السيد محمد صادق الروحاني
379
منهاج الفقاهة
ودفع البدل لأجل الحيلولة . { 1 } إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك ، واستلزم ( ولازم ) ذلك على ما اخترناه عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة ، وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي ، فلا يجوز استصحابه بل مقتضى الاستصحاب { 2 } والعموم هو الضمان المدلول عليه ، بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت المغيى بقوله حتى تؤدي . وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكها إلى الغارم بمجرد طرو التمكن فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله ، أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم أو أنها باقية على ملك مالك العين ، وكون العين مضمونة بها لا بشئ آخر في ذمة الغاصب فلو تلفت استقر ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده .